Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 509

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل: في الكفن

(٣٧٦) قول عائشة: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. متفق عليه.

رواه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم ٢/ ٦٤٩، وأبو داود (٣١٥١ - ٣١٥٢)، والترمذي (٩٩٦)، والنسائي ٤/ ٣٥، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣١٢، والبيهقي ٣/ ٣٩٩، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة .. وتمامه عند مسلم قالت: .... ولا عمامة. أما الحلة فإنما شبه على الناس، أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة. وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فأخذها عبدالله بن أبي بكر. فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله ﷿ لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها.

وروى أحمد ١/ ٩٤ قال: ثنا حسين ابن موسى ثنا حماد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي ابن الحنيفية، عن أبيه قال: كفن النبي ﷺ في سبعة أثواب.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٣: إسناده حسن. اهـ.

قلت: في إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل ضعف من قبل حفظه.

وقد تفرد به وخالف الثقات. حيث إن الصحيح أن كفن النبي ﷺ ثلاثة أثواب. وإذا خالف يترك حديثه.

لهذا قال ابن حبان عنه: رديء الحفظ يحدث على التوهم. فيجيء بالخبر على غير سنة. فوجب مجانبة أخباره. اهـ.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 2، ص 509 (SanadKitab #798, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.