Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 606

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل: في حمل الميت ودفنه

(٤٢٠) خبر أنس لا عقر في الإسلام. رواه أحمد بإسناد صحيح.

أخرجه أبو داود- الجنائز- باب كراهية الذبح، عن القبر- (٣٢٢٢)، والترمذي (١٦٠١)، والنسائي ٤/ ١٦، وفي الكبرى (١٩٩١٠)، وابن ماجه (١٨٨٥)، وأحمد ٣/ ١٩٧ (١٣٠٦٣)، وعبد بن حميد (١٢٥٣ و ١٢٥٦) كلهم من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: أخذ النبي ﷺ على النساء، حين بايعهن، أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي ﷺ: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا ..

ورواه عن عبد الرزاق كل من أحمد، وعبد بن حميد، ويحيى بن موسى البلخي، والحسين بن مهدي، ومحمود بن غيلان، وإسحاق.

- وفي رواية: لا شغار في الإسلام. - وفي رواية: من انتهب فليس منا. ليس فيه: أبان، وغير واحد.

قلت: ظاهر إسناده الصحة، لهذا صححه الأئمة المتأخرين لكن الأئمة أعلوا الحديث، وأخشى أن يكون وقع غلط من عبد الرزاق أو ثابت، لهذا توقفت في الحكم علة الحديث. قال ابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد ٢/ ٥٣ (٧٣٩): تفرد به معمر، عن ثابت عنه ولا نعلم رواه عنه غير عبد الرازق. اهـ.

وقال البزار في مسنده ٢/ ٣٢١ (٦٩١٨): وهذا الحديث لا نعلم رواه، عن ثابت إلا معمر. اهـ.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 2، ص 606 (SanadKitab #798, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.