Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 52

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة الحبوب والثمار

قال أبو عبدالرحمن النسائي (٢٢٧٤): إسماعيل، لا أعلم أحدا تابعه على قوله: (من حب)، وهو ثقة. اهـ.

وأخرجه مالك الموطأ (٦٥٣)، والبخاري (١٤٥٩)، والنسائي ٥/ ٣٦، وفي الكبرى (٢٢٦٦)، وعبد الرزاق (٧٢٥٨)، وأحمد ٣/ ٦٠ (١١٥٩٦)، وابن خزيمة (٢٣٠٣) كلهم من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة، عن أبى سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: ليس فيما أقل خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس من الورق صدقة.

وأخرجه ابن ماجه (١٧٩٣)، والنسائي ٥/ ٣٦، وفي الكبرى (٢٢٦٧)، وأحمد ٣/ ٨٦ (١١٨٣٥) كلهم من طريق يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أوافي من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.

وأخرجه أحمد ٣/ ٣٠ (١١٢٧٣) قال: حدثنا حماد بن خالد، حدثنا عبد الله، يعني العمري، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عبدالرحمن بن يعقوب، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.

وأخرجه أبو داود (١٥٥٩)، والنسائي ٥/ ٤، وفي الكبرى (٢٢٧٧)، وأحمد ٣/ ٥٩ (١١٥٨٥)، وفي ٣/ ٩٧ (١١٩٥٢)، وابن خزيمة (٢٣١٠)

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 3، ص 52 (SanadKitab #798, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.