Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 104

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة الفطر

باب: زكاة الفطر

(٤٤٩) قول ابن عمر: فرض رسول الله ﷺ زكاة صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه، ولفظه للبخاري.

رواه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم ٢/ ٦٧٧، وأبو داود (١٦١١ - ١٦١٢)، والنسائي ٥/ ٤٨، والترمذي (٦٧٦)، وابن ماجه (١٨٢٥ - ١٨٢٦)، والدارمي ١/ ٣٢٩، وابن خزيمة ٤/ ٨٠، والدارقطني ٢/ ١٣٩ والبيهقي ٤/ ١٦٤ والبغوي في شرح السنة ٦/ ٧. كلهم من طرق عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: فرض رسول الله ﷺ: زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والسياق لمالك.

قال الترمذي ٣/ ٣٦: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ نحو حديث أيوب. وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد، عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. اهـ.

وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي ٢/ ٦٣٠: زاد مالك في هذا الحديث من المسلمين وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين وقد روى بعضهم، عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤١٤ - ٤١٥: وقد اشتهرت هذه اللفظة-

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 3، ص 104 (SanadKitab #798, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.