Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 201

  1. كتاب الصيام
  2. باب: ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

أي الإمام أحمد أنه غير محفوظ، وقال مهنا، عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، وليس هو من حديثه. اهـ.

وقال أبو داود كما في مسائل الإمام أحمد ١٨٦٤ سمعت أحمد سئل ما أصح ما فيه يعني في من ذرعه القيء وهو صائم؟ قال: نافع، عن ابن عمر. قلت له: حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: ليس من هذا شيء، إنما هو حديث من أكل ناسيا- يعني: وهو صائم- فالله أطعمه وسقاه. اهـ.

وقال الترمذي ٢/ ٧٢: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، إلا من حديث عيسى بن يونس، قال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا. اهـ.

ونقل عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ٢٢١، عن البخاري أنه قال: لا أراه محفوظا. اهـ.

ولما ذكر ابن مفلح الحديث في الفروع ٣/ ٤٩ قال: وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم. اهـ.

وقال البيهقي ٤/ ٢١٩: تفرد به هشام بن حسان الفردوسي. وقد أخرجه أبو داود في السنن وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. اهـ.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ٢٦٠ مع مختصر المنذري: هذا الحديث له علة، ولعلته علة؛ أما علته فوقفه على أبي هريرة، وقفه عطاء وغيره. وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده، عن أبي هريرة أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. قال: ويذكر، عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. اهـ.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 3، ص 201 (SanadKitab #798, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.