Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب الصيام
  2. باب: ما يكره ويستحب وحكم القضاء

رمضان ونذر شهر فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا أو يصوم عنه وليه لنذره. وكذلك رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

قلت: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي مولاهم البصري نزيل بغداد، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٣٢٦): صدوق ربما أخطأ أنكروا عليه حديثا في العباس يقال دلسه عن ثور من التاسعة مات سنة أربع ويقال سنة ست ومائتين. أ. هـ.

وأما الأثر المروي عن أبي هريرة، أخرجه الدارقطني ٢/ ١٩٦ - ١٩٧، من طريق مسدد ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة: في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ويطعم، عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه.

قلت: رجاله ثقات، وابن جريج مدلس، وقد عنعن. وأخرجه الشافعى (١/ ٢٦٦)، ومن طريقه البيهقى (٤/ ٢٣٠)، وهو فى الموطأ (١/ ٣٠٨/ ٥٢) بلاغا أن عبدالله بن عمر سئل …

ورواه عبد الرزاق ٤/ ٢٣٤ - (٧٢٢، ٧٢٢١)، والبيهقي ٤/ ٢٥٣ بنحوه.

وإسناده جيد، قال الدارقطني: إسناد صحيح موقوف. اهـ.

قال ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٦١): روينا- يعني الإطعام- عن عمر وابن عمر من طريق منقطعة، وبه يقول الحسن، وعطاء، وروينا، عن ابن عمر من طريق صحيحة أنه يصوم رمضان الآخر ولا يقضي الأول بصيام لكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مسكينا مدا مدا. اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 3، ص 260 (SanadKitab #798, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.