Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 507

  1. كتاب: المناسك
  2. باب: محظورات الإحرام

(٥٩٤) قوله ﷺ: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري وغيره.

أخرجه البخاري ٢/ ٤٥٦ - جزاء الصيد- باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وأبو داود- المناسك- باب ما يلبس المحرم- (١٨٢٥، ١٨٢٦)، والترمذي- الحج- باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه- (٨٣٣)، والنسائي ٥/ ١٣٣، ١٣٥ - ١٣٦ - مناسك الحج- باب النهي، عن أن تنتقب المرأة الحرام، وباب النهي، عن أن تلبس المحرمة القفازين، وأحمد في المسند ٢/ ٢٢، ٣٢، ١١٩، وابن خزيمة ٤/ ١٦٣ - (٢٥٩٩، ٢٦٠٠)، وابن حزم في المحلى ٧/ ٧٩، والبيهقي ٥/ ٤٦، ٤٧ - الحج- باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين- من حديث عبدالله بن عمر.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 3، ص 507 (SanadKitab #798, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.