Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 510

  1. كتاب: المناسك
  2. باب: محظورات الإحرام

محمد أبو الجمل، وهو ضعيف. وأما العلة الثانية: أن الصواب فيه الوقف. اهـ.

وأيوب بن محمد خولف فيه، فقد أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٩٤، والبيهقي ٥/ ٤٧ - الحج- باب المرأة لا تنتقب في إحرامها- من طريق هشام بن حسان، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.

وأخرجه العقيلي في (الضعفاء) (١/ ١١٦)، وابن حزم في (المحلى) (٧/ ٩٢) من طريق سعيد بن منصور، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيدالله بن عمر بالإسناد نفسه إلى ابن عمر قال: الذقن من الرأس فلا تغطه وقال: إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه.

فقد خالف سفيان بن عيينة، وهشام بن حسان أيوب بن محمد في رواية هذا الحديث، فروياه موقوفا على ابن عمر من قوله.

لهذا قال العقيلي الضعفاء: (١/ ١١٦): لا يتابع على رفعه، إنما هو موقوف. اهـ.

وقال الطبراني كما في مجمع البحرين: لم يرفعه، عن عبيدالله بن عمر إلا أيوب، تفرد به عبدالله بن رجاء. اهـ.

وقال ابن عدي الكامل: (١/ ٣٤٩): هذا الحديث لا أعلم يرفعه، عن عبيدالله غير أبي الجمل هذا، وأبو الجمل لا أعرف له كثير شيء. اهـ.

وقال الدارقطني السنن: (٥/ ٤٧): تفرد برفعه أيوب هذا، والصواب وقفه. اهـ.

وقال البيهقي السنن: (٥/ ٤٧): المحفوظ موقوف. اهـ.

وقال الذهبي الميزان: (١/ ٢٩٢): المحفوظ موقوف. اهـ.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 3، ص 510 (SanadKitab #798, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.