Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 638

  1. كتاب: المناسك
  2. باب: صفة الحج والعمرة
  3. فصل

سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون فى كل وجه فقال رسول الله ﷺ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.

قال الحميدي (٥٠٢): قال سفيان: لم أسمع فى هذا الحديث أحسن من هذا الذى، حدثنا سليمان. أ. هـ.

وأخرجه أحمد ١/ ٣٧٠ (٣٥٠٥) قال: حدثنا روح، حدثنا زكريا، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يذكر: أن النبي ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت فى الإفاضة.

قلت: رجاله ثقات ويشهد له ما قبله.

وأخرجه البخاري ٢/ ١٩٥ - الحج- باب طواف الوداع، ومسلم ٢/ ٩٦٣ - الحج- (٣٨٠)، والشافعي في الأم ٢/ ٢١٦، والحميدي ١/ ٢٣٤ - ٥٠٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٣، وابن خزيمة ٤/ ٣٢٧ (٢٩٩٩)، والبيهقي ٥/ ١٦١ - الحج- باب طواف الوداع، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٣٣ - ١٩٧٣ - من طريق طاووس، عن ابن عباس.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 3، ص 638 (SanadKitab #798, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.