Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 646

  1. كتاب: المناسك
  2. باب: الهدي والأضحية

باب: الهدي والأضحية

(٦٣٩) حديث الجذع من الضأن أضحية. رواه ابن ماجه.

أخرجه ابن ماجه- الأضاحي- باب ما تجزئ من الأضاحي- (٣١٣٩)، وأحمد ٦/ ٣٦٨، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٦٤ - ٣٩٧، والبيهقي ٩/ ٢٧١ - الضحايا- باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها- من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين، عن أمه، عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها، عن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية.

قلت: إسناده ضعيف، لجهالة أم محمد بن أبي يحيى، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٧٦٩): أم محمد والدة محمد بن أبي يحيى الأسلمي مقبولة من الخامسة ق. أ. هـ. ولم أقف على متابع لها في الرواية، عن أم بلال.

قال ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٢٨٠: وهلال ذكره ابن منده في الصحابة، وذكره ابن حزم بعد ذلك من الطريق السالفة ثم قال: أم محمد لا يدرى من هي، وزاد هنا أن أم بلال مجهولة لا يدرى ألها صحبة أم لا. وقد علمت حالها فيما قدمنا. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (٣١٣٩): ضعيف.

وأخرجه أحمد ٦/ ٣٦٨ (٢٧٦١٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثتني أمي، عن أم بلال، أن رسول الله ﷺ قال: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. ليس فيه: عن أبيها.

ويشهد لحديث أم بلال هذا حديث عقبة بن عامر عند النسائي، ولفظه: ضحينا مع رسول الله ﷺ بجذع من الضأن.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 3، ص 646 (SanadKitab #798, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.