Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 650

  1. كتاب: المناسك
  2. باب: الهدي والأضحية

(٦٤٢) حديث البراء بن عازب: قام فينا رسول الله فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي.

رواه أبو داود- الضحايا- (٢٨٠٢)، والنسائي- الضحايا- ٧/ ٢١٤ - ٢١٥، والترمذي- الأضاحي- (١٤٩٧)، وابن ماجه- الأضاحي- (٣١٤٤)، وأحمد ٤/ ٢٨٤ و ٢٨٩، والدارمي ٢/ ٧٦ - ٧٧، والطيالسي (٧٤٩)، وابن الجارود في المنتقى (٤٨١)، وابن خزيمة ٤/ ٦٤، وابن حبان ١٣/ رقم (٥٩٢٢)، والطحاوي ٤/ ١٦٨، والحاكم ١/ ٦٤، والبيهقي ٥/ ٢٤٢ و ٩/ ٢٧٤ كلهم من طريق شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء ﵁ قال: قال فينا رسول الله فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عوروها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده صححه الأئمة.

قال الترمذي ٥/ ٢١٠: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. اهـ.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر علي بن المدني فضائله وإتقانه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: سليمان بن عبدالرحمن ثقة، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب ٤/ ١٨٣، عن الإمام أحمد أنه قال: ما أحسن حديثه في الضحايا. اهـ.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 3، ص 650 (SanadKitab #798, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.