Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب البيوع

(٦٦٨) قوله ﷺ: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. متفق عليه.

أخرجه البخاري (٢٢٣٦ و ٤٢٩٦)، ومسلم ٥/ ٤١ (٤٠٥٣)، وأبو داود (٣٤٨٦)، وابن ماجه (٢١٦٧)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي ٧/ ١٧٧ و ٣٠٩، وفي الكبرى (٦٢٢٠) وأحمد ٣/ ٣٢٤ (١٤٥٢٦)، وفي ٣/ ٣٢٦ (١٤٥٤٩) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، وهو بمكة، وهو يقول: إن رسول الله ﷺ قال عام الفتح: إن الله، ﷿، ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله، ﷿، لما حرم عليها الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها.

وأخرجه أحمد ٣/ ٣٧. (١٥٠٤٠) قال: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ:

لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحومها، فأكلوا أثمانها.

قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: (٤٢٩١): في صحيح الجامع. اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 40 (SanadKitab #798, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.