Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 64

  1. كتاب البيوع

(٦٧٦) قول أبي هريرة: إن النبي ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة. متفق عليه.

رواه البخاري (١٩٩٣)، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث، عن أبي هريرة ﵁ قال: ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر والملامسة والمنابذة.

ورواه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٠ ومن طريقه رواه مسلم ٢/ ٧٩٩، وأحمد ٢/ ٥١١، والبيهقي ٤/ ٢٩٧، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٤٨ كلهم من طريق مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ: نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المطالب (١٠٩٥)، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ٤٩٨ كلاهما من طريق عبدالله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة به مرفوعا.

قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه عبدالله بن سعيد المقبري وهو متروك كما سبق.

ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٦: رواه البزار وفيه عبدالله بن سعيد المقبري وهو ضعيف. اهـ.

وأخرجه مالك في الموطأ (٤١٣)، والبخاري (٣٦٨)، ومسلم (٣٧٩٣)، والترمذي (١٣١٠)، والنسائي ٧/ ٢٥٩، وفي الكبرى (٦٠٥٥)، وعبد الرزاق (١٤٩٨٩)، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٣ (٢٢٢٧٧)، وأحمد ٢/ ٣٧٩ (٨٩٢٢)، وفي

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 64 (SanadKitab #798, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.