Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب البيوع

والاحتباء فى ثوب واحد، ليس على فرج الإنسان منه شئ، والملامسة، والمنابذة.

وأخرجه أحمد ٣/ ٩٥ (١١٩٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن عمرو بن سعد بن أبى وقاص، أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: نهى رسول الله ﷺ، عن الملامسة. والملامسة يمس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة. وهو طرح الثوب الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه.

وسئل الدارقطني في العلل (١١/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩): عن حديث عامر بن سعد، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ، في النهي، عن الملامسة والمنابذة. فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه صالح بن كيسان، ويونس، وعقيل، وابن جريج، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد. وقيل: عن ابن جريج، عن الزهري، عن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد، ولا يصح. والصحيح حديث عامر بن سعد.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 68 (SanadKitab #798, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.