Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 123

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الخيار وقبض المبيع والإقالة

والدارقطني ٣/ ٥٣ والحاكم ٢/ ١٥ والبغوي ٨/ ١٦٢ - ١٦٣ كلهم من طريق مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أن رجلا ابتاع غلاما. فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا؛ فخاصمه إلى النبي ﷺ فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله. قد استغل غلامي. فقال رسول الله ﷺ: الخراج بالضمان.

قال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: فيما قالاه نظر؛ لأن في الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما سبق، بل إن الذهبي هو أيضا ضعفه في الميزان وبهذا انتقد الألباني ﵀ الحاكم والذهبي كما في الإرواء ٥/ ١٥٩٠

لهذا قال أبو داود عقبه ٢/ ٣٠٧: هذا إسناد ليس بذاك. اهـ.

وتابع الزنجي خالد بن مهران. فقد رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨ من طريق إبراهيم بن عبدالله الهروي، حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران- وكان مرجئا-، عن هشام.

قلت: وهذا إسناد لا بأس برجاله.

وهنالك متابعة ثالثة رواها الترمذي (١٢٨٦)، وابن عدي في الكامل ٥/ ٤٥ كلاهما من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قضى أن الخراج بالضمان.

ومن طريقه رواه البيهقي ٥/ ٣٢٢٠

قال الترمذي ٤/ ٢٨٥: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. اهـ.

وقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٣٤٧ وإنما يعرف هذا

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 123 (SanadKitab #798, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.