Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 131

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الخيار وقبض المبيع والإقالة
  3. فصل: في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

تعرف حاله. قال أبو حاتم: روى عنه ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، وأبو معشر، ولم يعرف من حاله بشيء، فهو عنده مجهولها، فاعلم ذلك. اهـ. وقال في (٥/ ٧٦٩): وهو لا يصح. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (٥/ ١٧٦): أخرجه أبو داود (٣٤٩٥)، وأخرجه النسائي (٢/ ٢٢٥)، والطحاوي وأحمد (٢/ ١١١) من طريقين عنه. وفي الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدني قال ابن القطان: مجهول الحال. وفي الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف. اهـ.

وروى ابن ماجه (٢٢٢٧)، والترمذي (١٢٩١)، والنسائي ٧/ ٢٨٥ وفي الكبرى (٦١٤٥)، وأحمد ١/ ٢١٥ (١٨٤٧)، وفي ١/ ٢٢١ (١٩٢٨)، وفي ١/ ٢٥٢ (٢٢٧٥) كلهم من طريق طاووس، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شئ مثله.

ورواه عن طاووس كل من عمرو بن دينار، ابن طاووس.

- وفي رواية: أما الذى نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شئ إلا مثله.

قال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٨١١): (صحيح). اهـ. وانظر: الارواء ١٧٦/ ٥.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 131 (SanadKitab #798, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.