Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 136

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الخيار وقبض المبيع والإقالة
  3. فصل: في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

وأخرجه النسائي ٧/ ٢٨٢ و ٢٨٣، وفي الكبرى (٦١٣٢). وفي ٧/ ٢٨٣، وفي الكبرى (٦١٣٥) من طريق موسى بن نافع أبي شهاب، عن سعيد بن جبير، أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.

- لفظ سفيان: أنه كان لا يرى بأسا، وإن كان من قرض.

ورواه عن موسى بن نافع كل من وكيع وسفيان.

وأخرجه النسائي ٧/ ٢٨٢، وفي الكبرى (٦١٣٣) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: أنبأنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ انه كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. هكذا موقوفا.

وقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٤٥٨٣): ضعيف … اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 136 (SanadKitab #798, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.