Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 180

  1. كتاب البيوع
  2. باب: بيع الأصول والثمار فصل

(٧٠٩) أنه ﷺ: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه.

أخرجه مالك الموطأ (١٨٠٧) والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم ٥/ ١١ (٣٨٥٧)، وأبو داود (٣٣٦٧) وابن ماجه (٢٢١٤) والنسائي ٧/ ٢٦٢، وفي الكبرى (٦٠٦٥) وأحمد ٢/ ٧ (٤٥٢٥)، و ٢/ ٦٢ (٥٢٩٢) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر ﵄؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.

- وفي رواية: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشترى.

ورواه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم ٣/ ١١٦٦ كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبدالله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر ﵄: نهى النبي ﷺ، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عمر إذا سئل، عن صلاحها. قال: حتى تذهب عاهته.

وللحديث طرق أخرى، عن ابن عمر.

وروى مالك في الموطأ ٢/ ٦١٨ والبخاري (١٤٨٨)، ومسلم ٣/ ١١٩٠ والنسائي ٧/ ٢٦٤ والطحاوي ٤/ ٢٤ والبيهقي ٥/ ٣٠٠ وابن الجارود في المنتقي (٦٠٤) كلهم من طرق عن حميد، عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار

وروى أبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)،

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 180 (SanadKitab #798, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.