Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 185

  1. كتاب البيوع
  2. باب: بيع الأصول والثمار فصل

(٧١١) حديث جابر أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح. رواه مسلم.

أخرجه مسلم ٥/ ٢٩ (٣٩٨١)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٥، وفي الكبرى (٦٠٧٥)، والحميدي (١٢٨٠)، وأحمد ٣/ ٣٠٩ (١٤٣٧١)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛ أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح.

وأخرجه مسلم ٥/ ٢٩ (٣٩٧٦)، وأبو داود (٣٤٧٠) وابن ماجه (٢٢١٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وفي الكبرى (٦٠٧٣)، والدارمي (٢٥٥٦) كلهم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله ﷺ: إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق.

وأخرجه الحميدي (١٢٧٩) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أبا الزبير، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله ﷺ ذكر وضع الجوائح بشيء. قال سفيان: لا أحفظه إلا أنه ذكر وضعها، ولا أحفظ كم ذلك الوضع.

قال الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٧): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 185 (SanadKitab #798, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.