Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 231

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الضمان
  3. فصل: في الكفالة

فصل: في الكفالة

(٧٢٥) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا لا كفالة في حد.

رواه البيهقي ٦/ ٧٧، وابن عدي في الكامل ٥/ ٢٢ كلاهما من طريق بقية، عن عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله ﷺ: لا كفالة في حد.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه بقية بن الوليد، وقد تفرد بالحديث، عن عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، قال ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب ص (٤١٦).

وأيضا شيخه عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميري الدمشقي تكلم فيه.

قال البيهقي ٦/ ٧٧: تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة. والله أعلم. اهـ.

وضعف إسناده في السنن الصغرى البيهقي ٥/ ٣٢٧ وفي المعرفة ٤/ ٤٧٥.

وكذا قال ابن الجوزي في التحقيق (١٦٠٤) مع التنقيح.

وقال ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٢ - ٢٣: عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميري الدمشقي؛ ليس بالمعروف حدث عنه بقية. منكر الحديث، عن الثقات. اهـ. وذكر له ابن عدي هذا الحديث، وقال: وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات. وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 231 (SanadKitab #798, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.