Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب البيوع
  2. باب: العارية

باب: العارية

(٧٥٧) قوله ﵇: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدية. رواه الخمسة وصححه الحاكم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة.

رواه أحمد ٥/ ٨ و ١٢ و ١٣، وأبو داود (٣٥٦١)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤١١، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم ٢/ ٥٥ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

زاد أبو داود والترمذي والحاكم: ثم إن الحسن نسي. فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. زاد الترمذي: يعني العارية.

قال الحاكم ٢/ ٥٥: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وتعقبه الشيخ تقي الدين في الإلمام ٢/ ٥٤٢ فقال: وليس كما قال، بل هو على شرط الترمذي. اهـ.

ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٦٧.

ولما تقل ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٢٧٩ قول الحاكم تعقبه. فقال: نازعه صاحب الإلمام، ورده ابن حزم بأن قال: الحسن لم يسمع من سمرة. اهـ.

قلت: اختلف في سماع الحسن من سمرة كما سبق.

وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر. فقال في تلخيص الحبير ٣/ ٦٠:

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 298 (SanadKitab #798, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.