Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 300

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الغصب

باب: الغصب

(٧٥٨) قوله ﷺ: لأن يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جاد، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. رواه أبو داود.

أخرجه أبو داود ٥/ ١٢٣ - الأدب- باب من يأخذ الشيء على المزاح- (٥٠٠٣)، والترمذي ٤/ ٥٤٥ - الفتن- باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما- (٢١٦٠)، وأحمد ٤/ ٢٢١، والطيالسي في مسنده ص ١٨٤ - (١٣٠٢)، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ٣٣٦ - ٢٤١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٣ وفي مشكل الآثار ٢/ ٢٤٣، والطبراني في الكبير ٧/ ١٧٢ - ٦٦٤١، والحاكم ٣/ ٦٣٧ - معرفة الصحابة- والبيهقي ٦/ ٩٢، ١٠، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٦٤ (٢٥٧٢) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن عبدالله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده يزيد بن الثائب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا يأخذن أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه.

وفي رواية أبي داود لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا.

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن السائب وجده، فقد روى لهما البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي.

وعزاه الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٦٨ لابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما. والحديث روي بطرق صحيحة إلى ابن ذئب، وحسنه الترمذي والبيهقي. انظر التلخيص الحبير ٣/ ٤٦٠.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 300 (SanadKitab #798, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.