Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 321

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الشفعة

باب: الشفعة

(٧٦٥) روى أحمد والبخاري، عن جابر أن النبي ﷺ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

أخرجه البخاري (٢٢١٣)، وأبو داود (٣٥١٤)، وابن ماجه (٢٤٩٩)، والترمذي (١٣٧٠)، وأحمد ٣/ ٢٩٦ (١٤٢٠٤)، وفي ٣/ ٣٩٩ (١٥٣٦٣)، وعبد بن حميد (١٠٨٠) كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

وفي رواية لمسلم: الشفعة في كل شرك: في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه

وقد رجح أبو حاتم أن قوله: فإذا وقعت الحدود … مدرج من كلام جابر. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (١٤٣١): سألت أبي، عن حديث رواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فيما لم يقسم. فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة. قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي ﷺ هذا القدر: إنما جعل النبي ﷺ الشفعة فيما لم يقسم قط، ويسبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة، والله أعلم.

قلت: وبما استدللت على ما تقول؛ قال: لأنا وجدنا في الحديث: إنما جعل النبي ﷺ الشفعة فيما لم يقسم. ثم المعنى. فإذا وقعت الحدود .. فهو

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 321 (SanadKitab #798, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.