Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 323

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الشفعة

وقال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٥٧٢: سألت محمدا، عن حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. والزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ مرسل. وحديث مالك، عن الزهري فقال: الصحيح فيه مرسل. اهـ.

ورواه مسلم ٣/ ١٢٢٩، وأبو داود (٣٥١٣)، والنسائي ٧/ ٣٠١ و ٣٢، وأحمد ٣/ ٣١٦، والطحاوي ٤/ ١٢، وابن الجارود في المنتقى (٦٤٢)، وابن حبان في الإحسان ١١/ رقم (٥١٧٨)، والدارقطني ٤/ ٢٢٤، والبيهقي ٦/ ١٠٩، كلهم من طريق ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله ﷺ: الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق حتى يؤذنه.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٦ فقال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة كل شيء.

قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: رجاله ثقات. اهـ.

ولما ذكر الحافظ حديث ابن عباس الشفعة في كل شيء، قال في الفتح ٤/ ١٢٦: وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته. اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 323 (SanadKitab #798, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.