Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 333

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الشفعة
  3. فصل

بينهما فى لفظه. وإسحاق وياسين متروكان لا يحتج بهما.

وروى أبي شيبة ١٢/ ٤٤٦ (٣٤٠٤٢)، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، قال: ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فهو أحق به بالثمن.

وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٣ (٤٨٨٨)، قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك، عن زائدة بن قدامة، عن ليث، عن مجاهد قال: إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين فأصابه المسلمون فقد رد عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به

وروى أبي شيبة ١٢/ ٤٤٦ (٣٤٠٤٤)، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين، ثم ظهر عليه المسلمون، إن قسم فهو أحق به بالثمن، وإن كان لم يقسم رد عليه.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 333 (SanadKitab #798, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.