Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 355

  1. كتاب البيوع
  2. باب: إحياء الموات

ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية، عن النبي ﷺ إلا إقطاعة، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية، عن النبي ﷺ فيه. ثم قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك. وقد روى عن عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة موصولا أ. هـ، يشير إلى ما رواه الطبراني في الكبير ١/ ٣٧. من طريق هارون بن عبدالله قال ثنا محمد بن الحسن بن زبالة حدثني عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال، عن أبيه أن رسول الله ﷺ: (أقطع له العقيق كله .... ).

قلت إسناده ضعيف جدا. لأن فيه محمد بن الحسن بن زباله تركه النسائي وقال ابن معين: ليس بثقة. اهـ. وكذبه أبو داود ولهذا قال الهيثمي في الزوائد ٦/ ٨: فيه محمد بن الحسن زباله. وهو متروك. اهـ.

وتابعه نعيم بن حماد كما عند البيهقي ٤/ ١٥٢ والحاكم ١/ ٥٦١ كلاهما من طريق الفضل بن محمد بن المسيب ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد به مرفوعا: أن رسول الله ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال: ان رسول الله ﷺ لم يقطعك إلا لتعمل قال: فاقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.

وعند الحاكم بلفظ. قال عمر لبلال: إن رسول الله ﷺ لم يقطعك لتحتجره، عن الناس لم يقطعك إلا ليعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.

قال الحاكم ١/ ٥٦١: قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراودي وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 355 (SanadKitab #798, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.