Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 390

  1. كتاب: الوقف
  2. فصل

والعبد الذى فيه والمائة سهم التى بخيبر ورقيقه الذى فيه والمائة التى أطعمه محمد ﷺ بالوادى تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأى من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذى القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.

ورواه البيهقي ٦/ ١٦، الوقف- باب الصدقات المحرمات، بلفظه.

قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ١٠٨: رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، من حديث يحيى بن سعيد، عن صدقة مطولا. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٦٢: أبو داود بسند صحيح. اهـ.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٥٧، والبيهقي ٦/ ١٦١ من طريق يزيد بن هارون، عن عبدالله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظه أن عمر أوصى إلى حفصة، ثم إلى الأكابر من آل عمر.

قلت: ظاهر إسناده الصحة.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 390 (SanadKitab #798, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.