Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 405

  1. كتاب: الوقف
  2. باب: الهبة والعطية
  3. فصل

وأخرجه مسلم ٥/ ٦٤ (٤١٧٧)، وابن ماجه (٢٣٩١)، والنسائي ٦/ ٢٦٦ وفي الكبرى (٦٤٨٨)، وابن خزيمة (٢٤٧٤)، وأحمد ١/ ٣٤٩ (٣٢٦٩) كلهم من طريق بكير بن عبد الله، ومحمد بن علي بن حسين، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

وأخرجه أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩ و ٢١٣٢)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والنسائي ٦/ ٢٦٥ وفي الكبرى (٦٤٨٤)، وأحمد ١/ ٢٣٧ (٢١١٩)، و ٢/ ٢٧ (٤٨١٠)، وفي ١/ ٢٣٧ (٢١٢٠)، و ٢/ ٧٨ (٥٤٩٣) كلهم من طريق حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس قالا قال رسول الله ﷺ: لا يحل لأحد أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذى يعطى العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع فى قيئه.

قال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٣٧٠٣): صحيح. اهـ.

وروى ابن ماجه (٢٣٨٦) قال: حدثنا أحمد بن عبدالله ين يوسف العرعري، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، حدثنا العمري، عن زيد بن أ سلم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه.

قال الألباني في الإرواء (١٦٢٢) (٦/ ٦٤): والعمري ضعيف واسمه عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. اهـ.

وروى ابن ماجه (٢٣٧٨)، والنسائي ٦/ ٢٦٤، وفي الكبرى (٦٤٨٣)، وأحمد ٢/ ١٨٢ (٦٧٠٥) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يرجع أحد في هبته، إلا والد من ولده، والعائد في

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 405 (SanadKitab #798, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.