Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 435

  1. كتاب: الوقف
  2. باب: الوصايا

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (١١/ ١٩٦، ١٩٧)، والطحاوي في الشرح، (٤/ ٤٠٣) من طريق الأعمش قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه.

وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة: (٤/ ٢٤٣) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي الحصين، عن الشعبي، عن مسروق وعمرو بن شرحبيل، عن عبدالله بن مسعود ﵁ قال: إذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء.

قلت: قيس بن الربيع ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٥٧٣): قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. أ. هـ.

قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ١٩٧: وقيس بن الربيع ضعيف أدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط الاحتجاج به. قال شعبة بن الحجاج: (ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط علي وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب علي) انتهى.

وأخرجه الطحاوي: (٤/ ٤٠٤) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عمرو، عن عبد الله.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: (٩/ ١٣، ٦٩)، وسعيد في السنن: (٣/ ١/ ١٠٣) عن مغيرة، عن إبراهيم أن ابن مسعود ﵁ قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 435 (SanadKitab #798, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.