Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 463

  1. كتاب الفرائض

يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام. أخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب. اهـ.

وذكر ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ١١٤ الاختلاف في إسناده.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٦٤٥): سئل أبو زرعة، عن حديث يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يحيى بم سليم الطائفي، عن عبيدالله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. قال أبو رزعة: الصحيح عبيد الله، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخبرنا أبو محمد قال: حدثنا أبو رزعة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: الولاء لا يباع ولا يوهب. أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم. قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، قال: حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ نحوه. ا هـ.

وله شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى رواه أبو جعفر الطبري في تهذبيه، والطبراني في الكبير.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢١٤ وظاهر إسناده الصحة، وهو يعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف- القاضي يعقوب بن إبراهيم، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر- يروى بأسانيد كلها ضعيفة. اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 463 (SanadKitab #798, hlm. urut 2391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.