Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 503

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا

باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا

يتهم فيه بقصد الحرمان

(٨٢٨) إن ماتت لقطعة نكاحها وترثه هي في العدة وبعدها لقضاء عثمان ﵁.

رواه عبد الرزاق (١٢١٩١) عن معمر، عن الزهري، عن بن المسيب أن عثمان بن عفان ورث امرأة عبدالرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده منقطع، لأن ابن المسيب لم يدرك زمان عثمان بن عفان.

قال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٢٢: قال الشافعي فيما نقله البيهقي، عن الربيع عنه حديث ابن الزبير: متصل، وهو يقول: ورثها عثمان في العدة. وحديث ابن شهاب: مقطوع. قلت: لم يظهر في وجهه انقطاعه، وقد نقل عنه البيهقي إثر هذا، أنه قال في الإملاء: ورث عثمان بن عفان امرأة عبدالرحمن ابن عوف- وقد طلقها ثلاثا- بعد انقضاء العدة. قال: وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين، وذكر البيهقي ما يؤكد رواية مالك بإسناده، ثم قال: هذا إسناد متصل، وقال ابن عبد البر في استذكاره: اختلف، عن عثمان: هل ورث زوجة عبدالرحمن في العدة؟ أو بعدها؟، وأصح الروايات عنه: أنه ورثها بعد انقضاء العدة. اهـ.

ورواه عبد الرزاق (١٢١٩٢) - أقال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا بن

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 503 (SanadKitab #798, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.