Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 567

  1. كتاب النكاح

(٨٤١) حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري والنسائي.

رواه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم ٢/ ١٠٣٢، والترمذي (١٢٩٢)، وأبو داود (٢٠٨١)، والنسائي ٦/ ٧١ و ٧٣ - ٧٤، وابن ماجه (١٨٦٨)، ومالك في الموطأ ٢/ ٥٢٣، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ، لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.

ورواه مالك في الموطأ ١/ ٣٤٩، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.

قلت: إسناده صحيح، وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ٢٢٨.

وروى ابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٧ من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى بن عمر أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال لآخر: لا ينكح.

قلت: رجاله ثقات.

وذكر ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٥٤ أن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره.

قلت: رجاله أئمة ولم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق.

وروى البخاري (٢١٤٠)، ومسلم ٣/ ١١٥٧ مختصرا كلاهما من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضرة لباد، وتناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 567 (SanadKitab #798, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.