Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 577

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

(٨٤٦) حديث أبي هريرة مرفوعا: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها،؟ وإن أبت لم تكره. رواه أحمد

رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم ٢/ ١٠٣٦، وأبو داود (٢٠٩٢)، والنسائي ٦/ ٨٥، والترمذي (١١٠٧)، وابن ماجه (١٨٧١)، وأحمد ٢/ ٢٥٠ و ٢٧٩ و ٤٢٥ و ٤٣٤ و ٤٧٥، وعبد الرزاق (١٠٢٨٦)، و (١٠٢٩٧)، والدارقطني ٣/ ٢٣٨، والبيهقي ٧/ ١١٩، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.

ورواه أبو داود (٢٠٩٣). وفي (٢٠٩٤)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي ٦/ ٨٧، وفي الكبرى (٥٣٦٠)، وعبد الرزاق (١٠٢٩٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٨ (١٥٩٨٣)، وأحمد ٢/ ٢٥٩ (٧٥١٩)، وفي ٢/ ٣٨٤ (٨٩٧٦)، وأبو يعلى (٦٠١٩)، وابن حبان (٤٠٧٩) كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.

ـ وفي رواية: إن رضيت فلها رضاها، وإن كرهت فلا جواز عليها، يعني اليتيمة.

ـ وفي رواية: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإذا أمسكت فهو رضاها.

قلت: إسناده حسن، ومحمد بن عمرو صدوق، وصحح الحديث ابن حبان، وحسنه الترمذي.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 577 (SanadKitab #798, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.