Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 579

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

قلت (القائل الألباني ﵀: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن حبان وقال الترمذي: حديث حسن. إسناده: حدثنا أبو كامل: ثنا يزيد- يعني: ابن زريع-. (ح)، وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد- المعنى-: حدثني محمد بن عمرو: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة … والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.، حدثنا محمد بن العلاء: ثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو … بهذا الحديث بإسناد فيه؛ زاد: قال: فإن بكت أو سكتت؛ زاد: بكت .... قال أبو داود: وليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث؛ الوهم من ابن إدريس. والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ١٢٢) من طريق المصنف، وأقره على إعلاله زيادة: بكت بالشذوذ، وقد خرجته في الإرواء (١٨٢٨ و ١٨٣٤) مع بعض الشواهد له؛ دون الزيادة، مما يؤكد شذوذها. وراجع شاهده، عن أبي موسى في الصحيحة (٦٥٦). أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

وقال أيضا الألباني في التعليقات الحسان (٤٠٦٧): عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها قال الشيخ الألباني: حسن صحيح- (صحيح أبي داود) (١٨٢٥).

وروى أحمد ٤/ ٣٩٤، وفي ٤/ ٤١١، والدارمي (٢١٩١) كلاهما من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره.

ورواه عن يونس بن أبي إسحاق كل من وكيع، وأبو قطن، وأبو نعيم.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 579 (SanadKitab #798, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.