Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 584

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. فصل: في الشهادة

فصل: في الشهادة

(٨٤٨) حديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البرقاني.

رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ٤/ ١٦٥ قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضري، ثنا قطن بن نسير الذارع، ثنا عمرو بن النعمان الباهلي، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢١١٣ - من طريق محمد بن عبيدالله العزرمي، عن أبي الزبير، عن جابر بمثله.

قال الطبراني عقبه: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به قطن. اهـ.

قلت: قطن بن نسير الذارع، صدوق يخطئ، وكذا شيخه عمرو بن النعمان الباهلي صدوق له أوهام، وشيخه أيضا محمد بن عبد الملك لم أميزه، لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٦: محمد بن عبد الملك إن كان هو الواسطى الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

وتعقبه الألباني ﵀ فقال في الإرواء ٦/ ٢٤١: الواسطي هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك فقد رماه بالتدليس، فقال في الثقات: يعتبر إذا بين السماع، فإنه كان مدلسا. اهـ. ثم قال الألباني: وقد روى هنا بالعنعنة، فلا يعتبر حديثه، فكيف يطلق عليه أنه ثقة! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضا معروف بذلك. اهـ.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 584 (SanadKitab #798, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.