Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 600

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. فصل: في الشهادة

مرفوعا وهو ثقة إلا أن المشهور في الإسناد وقفه، والقواريري ثقة، ثم نقل، عن الضياء أنه قال: لا بأس بإسناده. ونقل أيضا، عن الشافعي قوله: هو ثابت، عن ابن عباس وغيره. اهـ.

ولما ذكر ابن الجوزي في التحقيق (١٧٧٣) الحديث مرفوعا تعقبه ابن عبد الهادي فقال في تنقيح تحقي أحاديث التعليق ٣/ ١٥١ فقال: لكن قد روي من حديث سعيد بن منصور موقوفا على ابن عباس. اهـ. وللحديث طرق ذكر جملة منها ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٥١ ثم نقل، عن أبي محمد المقدسي أنه قال في أحدها: إسناده لا بأس به. اهـ.

وللحديث طرق أخرى عند الطبراني في الكبير ١١/ رقم (١١٣٤٣)، وفي الوسط كما في مجمع البحري ٤/ ١٦٤، والدارقطني ٣/ ٢٢١.

وروى ابن حبان في الإحسان ٩/ ٣٨٧ قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا هلال بن بشر، قال: حدثنا أبو عتاب الدلال، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا بولي ثم قال ابن حبان: أبو عامر: صالح بن رستم. قلت: صالح بن رستم المزني مولاهم، قال الأثرم، عن أحمد: صالح الحديث. اهـ. وضعفه ابن معين مرارا. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. ووثقه أبو داود الطيالسي وأبو داود، وضعفه أيضا الدارقطني وأبو أحمد الحاكم.

ورواه البيهقي ٧/ ١٢٥ و ١٤٣ وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣٥٦ - ٢٣٥٧ من طريق المغيرة بن موسى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 600 (SanadKitab #798, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.