Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 614

  1. كتاب النكاح
  2. باب: المحرمات من النكاح

(٨٥٢) قوله ﵇: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه، عن أبي هريرة، ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه.

رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم ٢/ ١٠٢٨، ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٢، والنسائي ٦/ ٩٦، وأحمد ٢/ ٣٦٢ و ٤٦٥ و ٥٢٩ و ٥٣٢، والدارمي ٢/ ٦١، وسعيد بن منصور في سننه (٦٥٤)، والبيهقي ٧/ ١٦٥، كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

ورواه النسائي ٦/ ٩٧، من طريق عراك بن مالك والأعرج معا، عن أبي هريرة.

ورواه مسلم ٢/ ١٠٢٨، والنسائي ٦/ ٩٧، والبيهقي ٧/ ١٦٥ من طريق عراك وحده.

ورواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم ٢/ ١٠٢٨ وأبو داود (٢٠٦٦)، والنسائي ٦/ ٩٦، وأحمد ٢/ ٤٠١ و ٤٥٢ و ٥١٨، والبيهقي ٧/ ١٦٥، كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب بن أبي هريرة مرفوعا.

ورواه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٤١ من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، بنحوه مرفوعا.

لكن قال الترمذي عقبه: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: هو غلط، إنما هو عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. اهـ.

ورواه مسلم ٢/ ١٠٢٩، والنسائي ٦/ ٩٧، والترمذي (١١٢٥)، وابن ماجه

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 4، ص 614 (SanadKitab #798, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.