Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

(٥٦) روي عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يأمران غاسل الميت الوضوء.

أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٧ (٦١٠٨) عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من غسل ميتا فليغتسل وبه نأخذ.

فلت: الحارث متروك كما سبق.

ورواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٥ (٦١٠١) عن ابن جريج عن عطاء قال سئل بن عباس أعلى من غسل ميتا غسل قال لا قد إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٧) - الجنائز- باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ- (٦١٠١، ٦١٠٧)، والبيهقي (١/ ٣٠٥، ٣٠٦) - الطهارة- باب الغسل من غسل الميت- من قول ابن عمر وابن عباس بنحوه مفرقا.

وروي عنهما خلافه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٦٨) - الطهارة- باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل- بلفظ: أن ابن عباس وابن عمر قالا: ليس على غاسل الميت غسل.

وروى أبو داود (٣٤٨)، وأحمد (٦/ ١٥٢)، وابن خزيمة (١/ ١٢٦)، والدارقطني (١/ ١١٣)، والبيهقي (١/ ٢٩٩)، والحاكم (١/ ٢٦٧)، كلهم من طريق، مصعب بن شيبة، عن طلق بن خبيب العنزي، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته، أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت الحديث.

قال الحاكم (١/ ٢٦٨): هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين ولم

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 1، ص 259 (SanadKitab #798, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.