Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 81

  1. كتاب النكاح
  2. باب: في عشرة النساء
  3. فصل

(٨٨٨) يكره التحدث به أي بما جرى بينهما لنهيه ﵇ عنه. رواه أبو داود.

أخرجه أبو داود ٢/ ٦٢٥ - ٦٢٧ - النكاح- (٢١٧٤)، وأحمد ٢/ ٥٤٠ - ٥٤١، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٩١، والبيهقي ٧/ ١٩٤ - النكاح- باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله- من طريق أبي نضرة، عن شيخ من الطفاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولدا أو والدا». قال وذكر الثالثة فنسيتها.

قلت: إسناده ضعيف، لجهالة الطفاوي الراوي عن أبي هريرة.

وروى مسلم ٢/ ١٠٦٠ - ١٠٦١، أبو داود (٤٨٧٠)، وأحمد ٣/ ٦٩، ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩١، وأبو نعيم في الحلية ١٠/ ٢٣٦ كلهم من طريق عمر بن حمزة بن عبدالله العمري، عن عبدالرحمن ابن سعد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري ﵁ قال: قال سول الله ﷺ: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة؛ الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينثر سرها.

قلت: ومع أن مسلم أخرج هذا الحديث في صحيحه إلا أن الذهبي ذكر هذا الحديث في الميزان ٣/ ١٩٢ في ترجمة عمر بن حمزة العمري وقال: فهذا مما استنكر لعمر. اهـ. وذكر تضعيف يحيى بن معين والنسائي وأحمد بن حنبل لعمر بن حمزة.

وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٤/ ٤٥١: هو حديث إنما يرويه عند مسلم عمر بن حمزة العمري، عن عبدالرحمن ابن سعد، عن أبي سعيد. وعمر بن حمزة ضعفه ابن معين. وقال: إنه أضعف من عمر بن

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 81 (SanadKitab #798, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.