Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 87

  1. كتاب النكاح
  2. باب: في عشرة النساء
  3. فصل: في القسم

فصل: في القسم

(٨٩٠) حديث أبي قلابة، عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ. رواه الشيخان.

أخرجه البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (٣٦١٦)، وأبو داود (٢١٢٤)، والترمذي (١١٣٩) كلهم من طريق أبي قلابة، عن أنس، قال: من السنة؛ إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا، ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ.

- وفي رواية: عن أنس، قال: إذا تزوج الرجل البكر على امرأته، أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثا. قال خالد: قال أبو قلابة: أما لو قلت: إنه رفعه، عن النبي ﷺ صدقت، لكنه قال: السنة كذلك. قال خالد: فحدثت به ابن سيرين، فقال: زدتم هذه أربعا، وهذه ليلة.

- وفي رواية: عن أنس، قال: سبع للبكر، وثلاث للثيب، أما إني لو قلت: عن رسول الله ﷺ، لصدقت، ولكن سنة.

وأخرجه الدارمي (٢٢٠٩)، وابن ماجه (١٩١٦) كلاهما من طريق أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: للبكر سبع، وللثيب ثلاث. اهـ.

ورواه عن أبي قلابة كل من ابن إسحاق، وعبدة.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 87 (SanadKitab #798, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.