Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 97

  1. كتاب النكاح
  2. باب: الخلع
  3. فصل

ورواه البيهقي (١٥٢٦١) قال: أخبرنا أبو الحسين: على بن محمد بن عبدالله بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس، عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله ﷿ الطلاق فى أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها. ورواه أيضا حبيب بن أبى ثابت وليث بن أبى سليم، عن طاووس، عن ابن عباس بمعناه مختصرا. وروى الشافعى، عن سفيان، عن عمرو، عن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق.

وقال البيهقي: قال ابن المنذر وضعف أحمد يعنى ابن حنبل حديث عثمان وحديث على وابن مسعود ﵄ فى إسنادهما مقال وليس فى الباب أصح من حديث ابن عباس يريد حديث طاووس، عن ابن عباس ﵄.

ورواه عبد الرزاق ٦/ ٤٨٥، ٤٨٧ (١١٧٦٥، ١١٧٦٨، ١١٧٧، ١١٧٧١)، وسعيد بن منصور في السنن ١/ ٣٤٢، (١٤٥٥)، والبيهقي ٧/ ٣١٦ - الخلع والطلاق- باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 97 (SanadKitab #798, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.