Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 122

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل
  3. فصل

فصل

(٩٠٧) قول علماء الصحابة منهم ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة- ﵃ أجمعين- يقع الخفية ما نواه من واحدة أو أكثر فإن نوى الطلاق فقط فواحدة وقوله أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك.

لم أقف على هذه الآثار، وأخرج ابن أبي شيبة في الصنف ٥/ ٦٧ - الطلاق- باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة. (١٨٤٤٥) قال: حدثنا ابن إدريس، عن داود، عن الشعبي، قال: لما أرسل عروة إلى شريح اعتل عليه فعزم عليه ليقولن، فقال: إن الله سن سننا، وإن الناس قد ابتدعوا، وإنهم عمدوا إلى بدعهم فخلطوها بالسنن، فإذا انتهى إليك من ذلك شيء، فميزوا السنن فأمضوها على وجهها، وألحقوا البدع بأهلها، أما طالق: فمعروفة، وأما البتة: فبدعة يوقف على بدعته، فإن شاء تقدم، وإن شاء تأخر.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 122 (SanadKitab #798, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.