Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 130

  1. كتاب الطلاق
  2. باب: حكم إيقاع الطلاق

باب: حكم إيقاع الطلاق

(٩١٠) إن قال: أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه روي عن

ابن عباس وأبي ذر فيكون توقيتا لإيقاعه.

لم أقف على بعض الآثار المذكورة، ولكن روى ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢ - الطلاق- باب من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل (١٨١٩٥)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو، قال: سئل جابر بن زيد، عن رجل قال لامرأته: إذا أهللت شهر كذا وكذا، فامرأتي طالق إلى رأس السنة؟ قال: أرى أنها طالق إلى الأجل الذي سمى، وتحل له فيما دون ذلك.

قلت: رجاله ثقات.

وروى ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢ - الطلاق- باب من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل. (١٨١٩٢)، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: من وقت في الطلاق وقتا، فدخل ذلك الوقت، وقع الطلاق.

قلت: رجاله ثقات.

وروى ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢ - الطلاق- باب من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل. (١٨١٩٣)، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد، عن مكحول؛ أنه كان يقول: حتى يجيء الأجل.

قلت: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، وعبيد الله بن عبيد أبو وهب الكلاعي صدوق.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 130 (SanadKitab #798, hlm. urut 2702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.