Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 225

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

كتاب الجنايات

فصل

(٩٤١) روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا.

رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٧١، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل نفرا، خمسة أو سبعة، برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.

ومن طريق مالك رواه البيهقي ٨/ ٤٠ - ٤١.

قلت: الإسناد رجاله ثقات أخرج لهم الشيخان، ولم يسمع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، ولكن عرف أنه من أعلم الناس بفقه عمر حتى إن ابن عمر كان يسأل سعيد بن المسيب، عن فقه عمر كما سبق بيانه.

وروى عبد الرزاق ٩/ ٤٧٩: عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به.

وإسناده ضعيف كما في الإرواء ٧/ ٢٦١٠

ورواه البخاري (٦٨٩٦) فقال: قال لي ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن غلاما قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.

وظاهر هذا السياق أن الأثر موصول غير منقطع.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨: وهذا الأثر

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 225 (SanadKitab #798, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.