Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 232

  1. كتاب الجنايات
  2. باب: شروط وجوب القصاص

(٩٤٤) روى الدارقطني، عن ابن عباس يرفعه لا يقتل حر بعبد.

رواه الدارقطني ٣/ ١٣٣ قال: نا عبد الصمد ابن علي، نا السري بن سهل، نا عبدالله بن رشيد، نا عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: لا يقتل حر بعبد.

ورواه البيهقي ٨/ ٣٥ من طريق الدارقطني به.

وقال البيهقي: هذا الإسناد ضعيف. اهـ.

قلت: آفته جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي. قال ابن معين عنه: ليس بشيء. اهـ. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث. اهـ. وقال الجوزجاني: لا يشتغل به. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٩٨٧): جويبر تصغير جابر ويقال اسمه جابر وجويبر لقب بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جدا من الخامسة مات بعد الأربعين خد ق جويبر في جابر العبدي. اهـ.

قلت: وفي الإسناد علة أخرى، وهي الانقطاع حيث إن الضحاك بن مزاحم الهلالي لم يسمع من ابن عباس شيئا. كما في جامع التحصيل ص ١٩٩.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 232 (SanadKitab #798, hlm. urut 2804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.