Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 238

  1. كتاب الجنايات
  2. باب: شروط وجوب القصاص

بشهرته وقبوله والعمل به، عن الإسناد فيه.

وفي الباب، عن سراقة بن مالك: رواه الترمذي (١٣٩٩)، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك بن جعشم، قال: حضرت رسول الله ﷺ يقيد الأب من ابنه. ولا يقيد الابن من أبيه.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه المثني بن الصباح وهو ضعيف وقد اختلف في إسناده.

قال الترمذي ٥/ ٨٦: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، ورواه إسماعيل بن عياش، عن المثني بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا الحديث فيه اضطراب. اهـ.

ونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٤٠، عن الدارقطني أنه قال: المثنى وابن عياش ضعيفان. اهـ. ونقل أيضا الزيلعي، عن صاحب التنقيح أنه قال: حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح، وفي لفظه اختلاف، فإن البيهقي رواه بعكس لفظ الترمذي من رواية حجاج، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عمر. اهـ.

ثم قال الزيلعي وقال الترمذي في علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل، عن حديث سراقة. فقال: حديث إسماعيل ابن عياش، عن أهل العراق، وأهل الحجاز شبه لا شيء. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٠: إسناده ضعيف، وفيه

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 238 (SanadKitab #798, hlm. urut 2810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.