Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 252

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص
  3. فصل

فصل

(٩٥٠) روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، فقطع يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق، وأخطأنا في الأول، فرد شهادتها على الثاني، وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.

أخرجه البخاري معلقا- الديات- باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩ - الديات- باب الرجلان يشهدان على رجل بالحد- (٧٩٤٠)، والدارقطني ٣/ ١٧٢ - الحدود والديات- ٢٩٤، والبيهقي ٨/ ٤١ - الجنايات- باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا- من طريق سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي، ومن طريق سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي.

ولفظه عند البيهقي: أن رجلين (شهدا) عند علي بالسرقة فقطع علي يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا هو السارق وأخطأنا على الأول. وفي رواية له (لا الأول) فأغرم على الشاهدين (دية المقطوع) الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم يقطع الثاني.

قلت: ظاهر إسناده الصحة، ورواه الحافظ معلقا بصيغة الجزم عمن علقه عنه.

وعزاه الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩ للشافعي من الطريق الأول وقال الحافظ: إسناده صحيح. اهـ.

وقال الحافظ: وصله الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن مطرف، عن

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 252 (SanadKitab #798, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.