Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 324

  1. كتاب: الديات
  2. باب: ديات الأعضاء ومنافعها
  3. فصل في دية المنافع

(٩٦١) يجب في عين الأعور الدية كاملة قضى به عمر، وعثمان وعلي، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة.

أثر عمر ﵁:

رواه البيهقي ٨/ ٦٤ (١٦٧٣٤) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو سعيد: محمد بن إسحاق، حدثنا أبو الموجه، حدثنا على بن الجعد أخبرنا شعبة، عن قتادة قال سمعت أبا مجلز قال: سألت عبدالله بن عمر، عن الأعور تفقأ عينه فقال عبدالله بن صفوان: قضى فيه عمر بالدية فقلت إنما أسأل ابن عمر فقال أوليس يحدثكم، عن عمر.

ثم قال البيهقي: ظاهر هذا أنه حكم فيه بجميع الدية وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها وظاهره أن ابن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية. والله أعلم. اهـ.

قلت: ظاهره إسناده الصحة، وقد صرح قتادة بالتحديث.

قال الألباني في الإرواء ٧/ ٣١٥: صحيح عنهم، إلا عثمان … ثم ذكر إسناد أثر عمر وقال: وهذا سند صحيح. اهـ.

ورواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣، ٣٣١ - العقول- باب عي الأعور- (١٧٤٢٧، ١٧٤٢٨، ١٧٤٣، ١٧٤٣١)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٩٦ - الديات- باب العور تفقأ عينه- (٧٠٦٠)، (٧٠٦٤)، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٨١، والبيهقي ٨/ ٦٤ - من عدة طرق عن عمر، به.

أما أثر عثمان:

رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣٠ - ٣٣١، (١٧٤٣٨) عن عثمان، عن سعيد، عن

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 324 (SanadKitab #798, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.