Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 389

  1. كتاب الحدود
  2. باب: القطع

(٩٨٣) قول ابن عمر: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود.

أخرجه أبو داود (٤٣٩٥)، والنسائي ٨/ ٧، وفي الكبرى ٧٣٣٣، وأحمد ٢/ ١٥١ (٦٣٨٣) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر ﵄؛ أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها.

ورواه عن نافع كل من أيوب، وعبيد الله بن عمر.

- لفظ عبيد الله: أن امرأة كانت تستعير الحلى للناس ثم تمسكه فقال رسول الله ﷺ لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم ثم قال رسول الله ﷺ قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها.

قلت: الحديث وقع في إسناده اختلاف.

قال أبو داود: رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أو، عن صفية بنت أبى عبيد زاد فيه وأن النبي ﷺ قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله ﷿ ورسوله ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم قال أبو داود ورواه ابن غنج، عن نافع، عن صفية بنت أبى عبيد قال فيه فشهد عليها. اهـ.

وأخرجه النسائي ٨/ ٧١، وفي الكبرى (٧٣٣٦) قال: أخبرنى محمد بن الخليل، عن شعيب بن إسحاق، عن عبيدالله، عن نافع؛ أن امرأة كانت تستعير الحلى فى زمان رسول الله ﷺ فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله ﷺ لتتب هذه المرأة وتؤدى ما عندها مرارا فلم تفعل فأمر بها فقطعت. هكذا مرسل.

قال البيهقي في سننه (٨/ ٢٨١): فالحديث مختلف على نافع في إسناده

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 389 (SanadKitab #798, hlm. urut 2961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.