Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 395

  1. كتاب الحدود
  2. باب: القطع

(٩٨٥) ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر، ولو كان محرزا عنه، روي ذلك سعيد، عن عمر بإسناد جيد.

لم أقف عليه بهذا اللفظ، وروي نحوه، عن عمر بن الخطاب في سرقة العبد:

أخرجه مالك ٢/ ٨٣٩ - (٨٤٠) - الحدود- ٣٣ - والشافعي في الأم ٦/ ١٥١، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٢١٠ - ١ (٨٨٦٦)، وابن أبي شيبة ١٠/ ٢١ - الحدود- (٨٦١٧)، والدارقطني ٣/ ١٨٨، والبيهقي ٨/ ٢٨٢ - السرقة- باب العبد يسرق من مال امرأة سيده- من طريق الزهري، عن السائب بن يزيد، عن عمر لما جاء إليه عبدالله بن عمرو الحضرمي فقال: أن عبدي سرق مرآة امرأتي، فقال عمر: أرسله لا قطع عليه غلامك سرق متاعكم.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. والسائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي وقيل غير ذلك في نسبه ويعرف بابن أخت النمر صحابي صغير له أحاديث قليلة وحج به في حجة الوداع وهو بن سبع سنين وولاه عمر سوق المدينة مات سنة إحدى وتسعين وقيل قبل ذلك وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ع كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٤٧٧).

وروى عبد الرزاق (١٨٩٨٣) عن معمر، عن الزهري قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق قلت لم أسمع فيه بشيء فقال لي عمر فإن عثمان ومروان لا يقطعانه قال الزهري فلما استخلف يزيد بن عبد الملك رفع إليه عبد آبق فسألني عنه فأخبرته ما أخبرني به

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 395 (SanadKitab #798, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.